فى أول رسالة عن بنوك تجميد البويضات في الفقة الإسلامي .. مهداه الى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
الرائد أمير الكومي يحصد درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق جامعة بنها
وعد 2020حصل الباحث أمير محمد الكومي على درجة الدكتوراه في القانون، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
وناقش الباحث الرائد أمير الكومي، الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أول رسالة دكتوراه في مصر، في مجال البحث العلمي عن " بنوك تجميد البويضات دراسة في الفقة الاسلامي"، من الناحية العلمية والدينية والقانونية.
وأهدي الباحث رسالته إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور الشحات إبراهيم منصور، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق الحقوق الأسبق "رئيسا ومناقشا" ، والدكتور محمد منصور حسن حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب" مشرفا"، والدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم احمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق " مشرفا"، والدكتور محمد کمال میرود" ، أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق جامعة المنوفية " مناقشا".
وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية وتناول زاوية جديدة في هذا المجال.
وقدمت الرسالة مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة التى أكدت أنه لا مشكلة فى استخدام عمليات تجميد البويضات والحيوانات المنوية من زوجين للمساعدة على إتمام الحمل فى أثناء الزوجية لا قبلها ولا بعدها، أما التجميد خارج إطار الزوجية، فهو غير مشروع، ولا يكتسب المشروعية بالزواج الحاصل بعده، وكذا لا مشروعية للحمل الحاصل بعد انقطاع الزوجية بعينة مجمدة فى أثناء الزوجية ويجوز بالشروط التي حددتها دار الأفتاء المصرية والأزهر الشريف.
تجميد بيض النساء بشروط أربعة وضعتها دار الإفتاء المصرية، فقد صرحت دار الإفتاء بأن القواعد الأربعة هي:
أولاً، يجب استخدام البيض المجمد فقط في الزواج ويجب تخصيبه بواسطة الحيوانات المنوية للزوج. في حالة تخصيب البيض بعد الطلاق أو الوفاة، يُمنع ذلك دينياً، لأنه ضرب لثوابت الدين الإسلامي الانفصام عروة الزواج بوفاة الزوج، إن الدين الإسلامي تحدث في شأن المواريث إلى مرحلة الحمل المستكن فقط.
ثانياً، يجب أن تبقى البيض في أماكن آمنة للغاية وتحت رقابة صارمة لمنع الخلط المتعمد أو غير المتعمد مع البيض المجمدة الآخر من النساء.
ثالثًا، لا ينبغي وضع البويضة المخصبة داخل رحم امرأة مختلفة. أو ما يعرف بأمها البديلة أو ظاهرة استئجار الأرحام.
في هذه الأثناء، ينصف الشرط الرابع على أن عملية التجميد يجب إلا تؤثر سلبًا على البويضة لمنع العيوب الخلقية.
أما بالنسبة لتجميد البويضات في مرحلة العذرية:
فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى في هذه المسألة قالت فيها: لا مانع شرعًا من ذلك، على أن يكون استعمالها فيما بعد، حال قيام الزوجيَّة بين نفس الزوجين، وأن يُراعي عدم الاختلاط بماء أو بويضة آخرين، وأن توضع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وألَّا يكون هناك آثار سلبية فيما بعد جرَّاء هذا الحفظ. وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدًّا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وستًّا وتسعين درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر البويضات المحفوظة.
و فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها مجهود الباحث من خلال الدراسة والفحص والتحليل للأراء العلمية والفقهيه وفق نصوص الشريعة الإسلامية والتي تخلص في جواز تجميد البويضات الخاصة بالإناث في مرحلتي قبل وبعد الزواج شريطة ألا يتم استخدامها في عملية تلقيحٍ فعلي إلا في مرحلة الزواج الفعلي وبعقد زواج صحيح بناءًا على،
إقرارًا كتابي يزيل بتوقيع كلا الزوجان ولا يجوز الإتجار فيها أو التبرع بها لأي شخص مهما قربت أو بعدت درجة القرابة أو النسب أو المصاهرة حتي ولو كان ذلك بين الأصول والفروع في العائلة الواحدة.
و يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات لإمكانية وضع البحث موضع التنفيذ ومناط الإستفادة من تطبيق عملية تجميد البويضات
أولاً: ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والإستخدام قبل وبعد الزواج.
ثانياً: أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتي تنشأ بقرار من وزير الصحة والتي يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصه.
ثالثاً: ألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد إنفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف في تلك البويضات المجمدة.
رابعاً: وجود لجنه رقابيه محايده لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عمليه الحفظ والتجميد عمليه إراديه تطبق عليها أحكام العقود من ضروره توافر الأهليه وسائل شروط للعقارات والصحه مع ملاحظه خلصيه العقد والذي نفضل تسميته بأمانه التجميد أو التخزين الخلايا.
خامساً: أن تشكل لجنة رقابية محايدة (على غرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة) من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التي ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصري شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق في إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.
سادساً: الأصل حرمه التجميد ومنع دون سبب معتبر ومن الأسباب المعتبر المعروفه حاليًا:
حفظ وتجميد الخلايا التناسليه لضمان نجاح التلقيح الخارجي حفظ الخلايا التناسليه لمن أصيب بمرض والتعرض للعلاج الكيماوي والإشعاعي أو إستئصال ماده الإنجاب لمن كان متزوجًا واختلف القول بجواز التجميد لمن أصيب بمرض وليس متزوج وترجح الجواز ضوابط معينه.
سابعاً: لا يسمح بالحفظ حتى في الحالات الجائزه إلا بعد توافر ضوابط وشروط .
معينه منها ما يتعلق بالمركز الذي سيجري العمليه والعاملين فيه ومنها ما يتعلق بصور العمليه وإجراءاتها الثقه والأمانه والاختصاص من أهم شروط العاملين في المركز بالإضافة إلى توافر وسائل حمايه الخلايا المحفوظه من السرقه والعبث.
ثامناً: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 في شأن عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بإرتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثراوات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشئات الطبية الحكومية والغير حكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.
تاسعاً: يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وفق الضوابط التالية:
أن يكون الباعث على التجميد مشروعا
أن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية
توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات.
عاشراً: يحرم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات وتجميدها إذا كان السبب الباعث على فعل التجميد بيعها أو عرضها للبيع، وكذلك يحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بنية التبرع بها أو هبتها لمن يحتاجها ممن يرغب في الانتفاع بها للإنجاب والحصول على الولد دون مقابل.
فإن كان ما دونته صواباً فعون الله وتوفيقة وإن كان قد تخلله نقص أو خطأ أو ذلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوبة منه براء وما أبرأ نفسي أن النفس أمارة بالسوء