مجلس الشيوخ يرفع جلسته العامة ويعود للانعقاد 25 ديسمبر الجاري
وعد 2020رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
ووافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتي كانت تفرض رسم على المواطنين لايجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
وكانت المادة 10 وأصلها 6 تنص على: مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
اقرأ أيضاً
- مفاجأة صادمة.. رونالدو يعتزل كرة القدم عقب خسارته من المغرب
- حكاية سوسن بدر و مشيرة إسماعيل في مسرحية الواد سيد الشغال
- عاجل لطلاب الثانوية العامة.. البرلمان يناقش إعادة نظام ”التحسين”
- عمرو سعد في الأدغال .. تعرف علي التفاصيل
- جنايات بورسعيد تغرق بدموع أطفال ينتظرون القصاص لوالدهم المقتول بسلاح آلي على يد 5 أشخاص
- إعدادت خطيرة تجعلك عرضة للاستغلال في حال اختراق حسابك علي فيسبوك.. تعرف عليها
- بهذه الكلمات .. البابا تواضروس الثاني ينعي القمص أندراوس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس
- عاجل .. إمام عاشور يعزز فوز الزمالك ضد طلائع الجيش ويحرز الهدف الثاني
- جنح النقض: حجز 12 طعن من مرتضى منصور على أحكام غرامات ضده للحكم 8 فبراير
- المثير للجدل .. رونالدو يفتعل أزمة جديدة في معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة المغرب
- انقلاب دموى فى المانيا .. حملات اعتقال بسبب مؤامرات لقلب الحكم ومداهمة البرلمان
- عاجل .. الحكومة توافق على تيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية
وتوضخ المادة: “ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة 15 % لصالح الجهة مقدمة الخدمة".