تشكيل لجنة أثرية لمعاينة حفرة داخل منزل عامل في السلام حفرها بحثا عن الآثار
وعد 2020أمرت نيابة السلام بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة حفرة حفرها عامل ونجله أثناء تنقيبهما عن الاثار داخل مسكنهما لبيان هل تحتوي هذه الحفرة علي آثار وهل تخضع للمناطق الأثرية من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
التنقيب عن الآثار بالسلام
تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود أعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
عامل وابنه ينقبان عن الآثار بالسلام
وبالانتقال والفحص تم ضبط (عامل، ونجله مقيمان بدائرة القسم) اثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى داخل العقار محل الواقعة "ملك أحدهما " وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب عن الآثار
اقرأ أيضاً
- المؤبد لـ8 أشخاص نقبوا عن الآثار في عين شمس
- وزير الدفاع الإيطالي: سنوقف شحنات الأسلحة لأوكرانيا مع بدء محادثات السلام
- لعنة الأجداد.. استخراج جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج | صور
- لعنة الفراعنة تلاحقهم .. اليوم .. محاكمة أمريكى و11 مصريا بتهمة تهريب الآثار
- خبر سار .. مطار مرسى علم يستقبل 70 رحلة دولية أسبوعيا
- لعنة الفراعنة تصيب عامل بسوهاج .. إنهارت حفرة عليه أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار
- لعنة الفراعنة تضرب الفيوم.. ارتفاع عدد ضحايا التنقيب عن الآثار في إطسا
- قوات الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق بمنزل بدار السلام بسوهاج دون حدوث إصابات
- تعرف على خطة تأمين مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى اليوم باستاد السلام
- ضبط شخص مقيم بالدقهلية وبحوزته 295 قطعة أثرية منها تابوت
- الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات
- بالصورة .. لصوص ”التوك توك” بالإكراه فى السلام فى قبضة مباحث القاهرة
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.