×
13 جمادى أول 1446
15 نوفمبر 2024
وعد 2020
الدولة

عاجل .. بتوجهيات رئاسية .. مجلس الوزراء يوافق على زيادة الحد الأدنى لعلاوات العاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارا من أول أبريل 2022، بدلا من أول يوليو 2022.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أنه " استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

وفي مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن " يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

اقرأ أيضاً

ووفقًا لمشروع القرار، لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023".

وفي المادة الثالثة، نص مشروع القرار على أنه " اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".

فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع".

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.

وأشارت المادة السادسة من مشروع القرار إلى أنه " استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".

وتسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.

فيما أوضحت المادة السابعة أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات الحالية على الساحة العالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والحرص على التعجيل بتقرير حزمة من المزايا المالية، والتي كان من المنتظر إقرارها في يوليو 2022 لتصبح في أول أبريل المقبل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول أبريل المقبل، وذلك عما مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه.

السيسي مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء العلاوات المقررة للعاملين زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة زيادة المعاشات المدنية

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4954 48.5954
يورو 52.8697 52.9836
جنيه إسترلينى 63.4466 63.5823
فرنك سويسرى 56.2592 56.3817
100 ين يابانى 32.4906 32.5598
ريال سعودى 12.9166 12.9446
دينار كويتى 158.0943 158.4720
درهم اماراتى 13.2021 13.2312
اليوان الصينى 6.8126 6.8281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4103 جنيه 4091 جنيه $85.21
سعر ذهب 22 3761 جنيه 3750 جنيه $78.11
سعر ذهب 21 3590 جنيه 3580 جنيه $74.56
سعر ذهب 18 3077 جنيه 3069 جنيه $63.91
سعر ذهب 14 2393 جنيه 2387 جنيه $49.71
سعر ذهب 12 2051 جنيه 2046 جنيه $42.61
سعر الأونصة 127613 جنيه 127258 جنيه $2650.48
الجنيه الذهب 28720 جنيه 28640 جنيه $596.50
الأونصة بالدولار 2650.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 06:48 صـ
13 جمادى أول 1446 هـ 15 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:50
الشروق 06:20
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19