أحرز أسلحة بيضاء ومخدرات.. مجلس الدولة يعزل مدرس رياضيات


قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس ٣ سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله .
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام ۲۰۱۹م وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٠م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم ۱۸ كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام ٢٠٢٢ أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
اقرأ أيضاً
عاجل.. مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد والغرامة للمتهمين بالاتجار في البشر بالهرم
تعرف عليها عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى واستدرجها واعتدي عليها جنسيا.. معاقبة ذئب بشري بالسجن المشدد 10 سنوات
الدائرة الثانية إرهاب تنظر اليوم محاكمة 22 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان
جنايات شمال القاهرة تقضي بالمشدد 15 سنة لـ 8 متهمين في قضية كفن عين شمس
تعرف علي اجراءات إيداع الطعن بالمحكمة الإدارية العليا| إنفوجراف
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بـ ”حرق كنيسة كفر حكيم”
جنايات المنيا تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لعامل هتك عرض سيدة
فرد الأمن الإدارى بإحدى الشركات يفض تجمع العاملين بطبنجة صوت
عاجل .. غدًا .. بدء صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة
الحكم بحبس رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .. وانهيار أسرته عقب النطق بالحكم
السجن المشدد عشر سنوات وغرامة مليون جنية .. تعرف علي الحكم الصادر ضد حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الأثار الكبري
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم ٢٦٣ لسنة ۲۰۲۰ - جنايات ثان سوهاج
وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .