سائق التوك توك المتحرش بفتاة عين شمس في قبضة الأجهزة الأمنية
وعد 2020في تحرك سريع للمتابعة الأمنية علي صفحات السوشيال ميديا ،ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق توك توك لقيامه بالتحرش بفتاة بشوارع عين شمس، حيث رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"متضمنًا تضرر صاحبة الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبسؤالها اتهمت سائق مركبة "التوك توك" بالتحرش بها وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" – مقيم بمنطقة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة التحرش
اقرأ أيضاً
- الحبس عام للمتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة أجرة في الإسكندرية
- تفاصيل سقوط الذئب البشرى فى البحيرة فى قبضة الأجهزة الأمنية
- شاهد .. سقوط الشرطة المزيفة فى قبضة أجهزة الأمن
- المحكمة تعاقب طالب هندسة بالاعدام .. أقام حفل تعذيب لعجوز قبل قتلها وسرقتها
- النيابة تأمر باستدعاء ضحايا عصابة سرقة الشقق بالإكراه في عين شمس
- عاجل .. حريق بمحل ملابس بشارع الجبالي التجاري ببني سويف .. والحماية المدنية تنقذ الوضع
- الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكشف ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالزاوية الحمراء
- عاجل .. العثور على جثة شاب فى حديقة عامة بمصر الجديدة مرتدياً بدلة وكرافتة
- النيابة العامة تتسلم سيارات مراكز تكنولوجية جديدة لخدمات المواطنين
- أجهزة الأمن تواصل مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية
- النيابة العامة: حبس قاتل المجني عليها ”سلمى” فتاة الزقازيق أربعة أيام للتحقيق
- النيابة العامة تأمر بالتحقيق العاجل في واقعة قتل الطالبة «سلمى» بالزقازيق
تضمنت التعديلات الأخيرة بشأن جريمة التحرش الجنسي، تغليظا للعقوبة في قانون العقوبات لتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات.
واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديل تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.
وجاءت التعديلات كالتالي:
نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.